فيمن أوصى أن يحج عنه وارث قلت : أرأيت إن أوصى أن يحج عنه وارث  ؟ 
قال : سمعت  مالكا  يقول : الوصية  [ ص: 368 ] جائزة ، ويعطى هذا الوارث قدر النفقة والكراء ، فإن كان فيما أوصى به الميت فضل عن كرائه ونفقة مثله لم يعط الفضل ، ورد الفضل إلى الورثة : قلت متى سمعت هذا من  مالك  ؟ أراك تخبر ههنا عن  مالك  أنه يجيز الوصية في الحج ويأمر بأن تنفذ ، وقد أخبرتني أن  مالكا  كان يكره ذلك ؟ 
قال : إنما كان يكرهه ولا يرى أن يفعل ويقول : إذا أوصى به أنفذت الوصية ولم ترد وحج عنه ، فهذا قول  مالك  الذي لا نعلمه اختلف فيه عندنا . 
قلت : أرأيت هذه الوصية في الحج التي تذكر عن  مالك  ، أفريضة هي أم نافلة  ؟ 
قال : الذي سمعنا من  مالك  في الفرائض . 
قال ابن القاسم    : ولو أوصى بذلك في غير فريضة رأيت أن تجوز وصيته . 
				
						
						
