فيمن أوصى بحائطه لرجل فأثمرت قبل موت الموصي أو بعده قلت : أرأيت رجلا أوصى بجنانه لرجل في مرضه ، فأثمر الجنان قبل موت الموصي بسنة أو سنتين فمات الموصي - والثلث يحمل الحائط وما أثمر في تلك السنين - لمن تكون تلك الثمرة التي أثمرت النخل بعد الوصية وقبل موت الموصي  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  [ ص: 372 ]  مالك  في رجل أوصى بخادمة لرجل فولدت قبل موت الموصي    : إن ولدها للورثة وليس للموصى له في ولدها شيء . 
قال : وقال  مالك    : ولو أوصى بعتقها بعد موته ، ثم ولدت قبل موته ، فولدها رقيق . فهذا يدلك على أن الثمرة التي أثمرت النخل قبل موت الموصي أنها لا تكون للموصى له بالحائط ، وكذلك إذا أبرت النخل أو ألقحت الشجر قبل موت الموصي . 
				
						
						
