قلت : أرأيت إن ؟ أوصى رجل لرجل بمثل نصيب أحد بنيه وله ثلاثة بنين
قال : سمعت وسئل عن مالكا . الرجل يقول عند موته : لفلان مثل نصيب أحد ورثتي ويترك نساء ورجالا
قال : قال : أرى أن يقسم ماله على عدة من ترك من الورثة ، الرجال والنساء سواء ، لا فضل بينهم ، الذكر والأنثى فيه سواء ، ثم يؤخذ حظ واحد منهم ، ثم يدفع إلى الذي أوصى له به ، ثم يرجع من بقي من الورثة فيجمعون ما ترك الميت بعد الذي أخذ الموصى له ، فيقتسمون ذلك على فرائض الله للذكر مثل حظ الأنثيين . قال : فأرى أن يكون للموصى له الثلث في مسألتك - وهو رأيي - قاله مالك كله . أشهب