في رجل أوصى لبني رجل قلت : أرأيت إن لبني تميم قال : ثلث مالي في قول ، أو ثلث مالي لقيس ، أتبطل وصيته أم تجيزها ؟ مالك
قال : هي جائزة في قول . مالك
قلت : فلمن تعطى ؟
قال : على قدر الاجتهاد لأنا نعلم أنه لم يرد أن يعم قيسا كلهم . قال : ولقد نزلت بالمدينة أن رجلا أوصى لخولان بوصيته فأجازها ولم ير مالك للموالي فيها شيئا . مالك