في رجل أوصى لموالي رجل قلت : أرأيت إن ؟ قال : ثلث مالي لموالي فلان ، فمات بعضهم قبل أن يقسم المال ، وأعتق فلان آخرين ، أو مات بعضهم ، وولد لبعضهم أولاد ، وذلك قبل القسمة
قال : هذا عندي بمنزلة ما وصفت لك في ولد الولد ، أراه لمن أدرك القسم منهم .
قال : وقد بينا هذا الأصل . سحنون