في الرجل يهب حنطة فيعوض منها حنطة أو تمرا قلت : أرأيت لو أن ؟ رجلا وهب لي حنطة فعوضته منها بعد ذلك حنطة أو تمرا أو أشياء مما يؤكل أو يشرب أو مما يكال أو يوزن
قال : لا خير في ذلك ; لأن قال في الهبة إذا كانت حليا فلا يعوضه منها إلا عرضا ، فهذا يدلك على أن مالكا لا يجوز في عوض الطعام طعاما . مالكا
قلت : ؟ فإن عوضه قبل أن يتفرقا
قال : لا بأس بذلك .
قلت : لم ؟
قال : لأن الهبة على عوض إنما هي بيع من البيوع عند إلا أن يعوضه مثل طعامه في صفته وجودته وكيله فلا بأس بذلك . مالك