في الرجل يهب حنطة فيعوض منها حنطة أو تمرا قلت : أرأيت لو أن رجلا وهب لي حنطة فعوضته منها بعد ذلك حنطة أو تمرا أو أشياء مما يؤكل أو يشرب أو مما يكال أو يوزن  ؟ 
قال : لا خير في ذلك ; لأن  مالكا  قال في الهبة إذا كانت حليا فلا يعوضه منها إلا عرضا ، فهذا يدلك على أن  مالكا  لا يجوز في عوض الطعام طعاما . 
قلت : فإن عوضه قبل أن يتفرقا  ؟ 
قال : لا بأس بذلك . 
قلت : لم ؟ 
قال : لأن الهبة على عوض إنما هي بيع من البيوع عند  مالك  إلا أن يعوضه مثل طعامه في صفته وجودته وكيله فلا بأس بذلك . 
				
						
						
