قلت : أرأيت إن قال : نعم . في وهبت لرجل هبة فعوضني منها عوضا ، ثم أصاب بالهبة عيبا ، أيكون له أن يردها ويأخذ عوضها ؟ رأيي لأن الهبة على العوض بيع من البيوع . قلت : فإن عوضني فأصبت عيبا بالعوض ؟
قال : إن كان العيب الذي أصبت به ليس مثل الجذام والبرص ، ومثل العيب الذي لا يثبته الناس فيما بينهم ، فإن كان العيب في العوض تكون قيمة العوض به قيمة الهبة ، فليس لك أن ترجع عليه بشيء ، لأن الزيادة على قيمة هبتك كانت تطوعا منه لك . قلت : قال : إن أتم لك الموهوب له قيمة الهبة لم يكن لك عليه سبيل ، وليس لك أن ترد العوض إلا أن يأبى أن يتم لك قيمة هبتك . قلت : وهذا قول [ ص: 387 ] فإن كان العوض . قيمته وقيمة الهبة سواء ، فأصبت به عيبا فصارت قيمته بالعيب أقل من قيمة الهبة ؟ ؟ مالك
قال : هذا رأيي لأنه لو أعاضك إياه وهو يعلم بالعيب ولم يكن عيبا مفسدا ، وقيمته مثل ثمن هبتك ، لم يكن لك أن ترده عليه ويلزمك ذلك . قلت : وكل شيء يعوضني من هبتي من العروض والدنانير وغير ذلك من السلع ، إذا كان فيه وفاء من قيمة هبتي ، فذلك لازم لي أخذه ولا سبيل لي على الهبة ؟
قال : نعم . إذا كانت السلع مما يتعامل الناس بها في الثواب بينهم . قلت : وهذا قول قال : هذا رأيي ، لأن مالك قال : إذا أثابه بقيمة هبته فلا سبيل له على الهبة ولا يبالي أي العروض أثابه إذا كانت عروضا يثيبها الناس فيما بينهم مما يعرفها الناس . قلت : فإن أثابه حطبا أو تبنا أو ما أشبه ذلك ؟ مالكا
قال : هذا مما لا يتعاطاه الناس بينهم في الثواب ، ولا أراه جائزا وما سمعته من مالك