في الرجل يهب حنطة فيطحنها الموهوب له فيعوض من دقيقها قلت : أرأيت إن قال : لا يجوز هذا في رأيي ، لأن وهبت لرجل حنطة فطحنها فعوضني من دقيقها ؟ قال : من باع حنطة فلا يأخذ في ثمنها دقيقا وإن كانت مثل كيلها أو لم تكن ، لأن الطعام لا يصلح إلا يدا بيد ، وقد فسرت لك هذا قبل هذا . مالكا