الرجل يهب دينا له على رجل فيأبى الموهوب له أن يقبل قلت : أرأيت إن أم لا ؟ وهبت لرجل دينا لي عليه فقال : لا أقبل أيكون الدين كما هو
قال : الدين كما هو . قال : ولقد سئل عن رجل أعار رجلا ثوبا فضاع الثوب عند المستعير ، فقال : المستعير للمعير : إن الثوب قد ضاع . فقال : له المعير : فأنت في حل . فقال المستعير امرأتي طالق ألبتة إن لم نغرمه لك . وقال المعير : امرأتي طالق ثلاثا إن قبلته منك . قال : قال مالك : إن كان المستعير حين حلف يريد يمينه ليغرمنه له يقول لأغرمنه لك قبلته أو لم تقبله ولم يرد يمينه لتأخذنه مني ، فلا أرى عليه حنثا إذا غرمه فلم يقبله منه ولا على الآخر حنثا أيضا ، لأنه لم يقبله . وإن كانت يمينه على وجه لتأخذنه مني فإن لم يأخذه منه فهو حانث ، ولا يكره صاحب الثوب على أخذ الغرم ويبر صاحب الثوب . مالك
قال : وإن كان ذلك من دين كان له عليه ، فأتى بالدين فحلف صاحب الحق أن لا يأخذه وحلف الذي عليه الحق أن يأخذه منه فإنه يحنث الذي له الحق ويجبر على أخذ الدين ولا يحنث الذي عليه الحق . قلت : فما الفرق فيما بينهما في قول مالك ؟ مالك
قال : لأن العارية ليست كالدين إلا أن يشاء المعير أن يضمنه قيمتها إذا ضاعت ، ألا ترى أنه لو أعار عارية فضاعت لم يكن على المستعير شيء إلا أن يشاء المعير أن يضمن المستعير فيما يغيب عليه ، والدين ليس بهذه المنزلة