في الرجل يهب للرجل جارية للثواب فولدت عنده فأبى أن يثيبه منها الواهب قلت : أرأيت إن قال : قد لزمته القيمة ، لأن هذا فوت ، لأن وهبت لرجل جارية فولدت عنده ولدا فأبى أن يثيبني ؟ قال : إذا فاتت بنماء أو نقصان في الهبة فقد لزمت الموهوب له القيمة . مالكا