في الرجل يقول كل ما أملك في المساكين صدقة أيجبر على إخراج ماله أم لا قلت : أرأيت أم لا ؟ لو أن رجلا قال : كل ما أملك في المساكين صدقة . أيجبر على إخراج ماله
قال : لا يجبر على ذلك ولكن يؤمر بأن يتصدق بثلث ماله . قلت : [ ص: 392 ] وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم . قلت : ولم قال يتصدق بثلث ماله ؟
قال : لحديث أبي لبابة الأنصاري قلت : فإن كانت له عروض من دور وحيوان ومدبرين ومكاتبين أيقومهم ؟
قال : لا أرى أن يخرج ثلث المدبرين ، لأنه لا يملك بيعهم ولا هبتهم ولا يشبهون المكاتبين ، لأن المكاتبين يملك بيع كتابتهم وهبة ذلك فإذا أخرج ثلث ذلك فقد أخرج ثلث ما يملك فيهم إلا أن يرق المكاتبون يوما ، فإن رقوا نظر إلى قيمة رقابهم ، فإن كان ذلك أكثر من قيمة كتابتهم يوم أخرج ذلك أخرج ثلث الفضل ، وأما أمهات الأولاد فليس عليه فيهن شيء في رأيي لأنهن لا يملكن ملك البيع قال : ليس يخرج إلا قيمة الكتابة فقط ، لأنه إنما يملك ذلك يوم حنث سحنون