في الرجل يعمر الرجل داره حياته أو عبده أو دابته قلت : أرأيت إن قال : هذا جائز عند قال : قد أعمرتك هذه الدار حياتك أو قال : هذا العبد أو هذه الدابة ؟ وترجع بعد موته إلى الذي أعمرها أو إلى ورثته . قلت : فإن أعمر ثوبا أو حليا ؟ قال : لم أسمع من مالك في الثياب شيئا وقد أخبرتك بقول مالك ، وأما الحلي فهو بمنزلة الدور . مالك