الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      أوصى بدار له لرجل والثلث يحمل ذلك فقال الورثة لا نجيز ولكنا نعطيه ثلث المال قلت : أرأيت إن أوصى له بدار والثلث يحمله فقال : الورثة : لا نجيز ذلك ولكنا نعطيه ثلث مال الميت حيث ما كان ؟ قال : ليس ذلك للورثة ، وله أن يأخذ الدار إذا كان الثلث يحمل الوصية وهذا قول مالك . ألا ترى أن الدار لو غرقت حتى تصير بحرا بطلت وصية الموصى له ، فهذا يدلك على أنه أولى بها . قلت : أرأيت ما كان بين المسلم والنصراني من صدقة أو هبة تصدق بها أحدهما على صاحبه ، أو وهبها أحدهما لصاحبه ، أيحكم بينهما بحكم الإسلام في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : كل أمر يكون بين مسلم ونصراني فأرى أن يحكم بينهما بحكم الإسلام ، فأرى مسألتك بتلك المنزلة .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية