في الرجل يهب للرجل دهنا مسمى من جلجلان بعينه قلت : أرأيت إن وهبت لرجل عشرة أقساط من دهن جلجلاني هذا ؟  قال : الهبة جائزة ، لأن  مالكا  يجيز أن يهب الرجل للرجل ثمر نخله قابلا ، فإن ذلك جائز ، فهذا الذي ذكرت من دهن الجلجلان أحرى . قلت : أرأيت إن قال رب الجلجلان : لا أعصره ؟ 
قال : يلزمه عصره ذلك قلت : فلو قال : أنا أعطيك من غيره زيتا مثل زيته  [ ص: 397 ] بمكيلته ؟ 
قال : لا يعجبني ذلك ، لأني أخاف أن يدخله طعام بطعام مستأخر ، ولعل ذلك الجلجلان الذي وهب له من زيته يتلف قبل أن يعصره ، فيكون قد أعطاه زيته باطلا ، فلا يعجبني إلا أن يكون من زيت ذلك الجلجلان الذي وهب له من زيته . وقال :  ربيعة  في رجل قال : اشهدوا أن لفلان في مالي صدقة مائة دينار ، ثم بدا له فرجع فيها بعد يومين فخاصمه الذي تصدق عليه . 
قال  ربيعة    : يؤخذ بذلك إن كان في ماله محمل لذلك أنفذ عليه ، وإن لم يدرك ذلك في ماله أبطل ولم ينزله بمنزلة الدين .  ابن وهب  عن  يونس  عن  ابن شهاب  أنه قال في رجل أتى قوما فأعطوه إلى العطاء وكتبوا له ورفعوا الكتاب إليه ، فبلغ ما أعطي فنزع رجال قالابن شهاب    : قضى  عمر بن عبد العزيز  أن الصدقة جائزة ليس لصاحبها أن يرجع فيها  ابن لهيعة  عن عبيد الله بن أبي جعفر  أن حميد بن أبي الصعبة  تصدق على ابنه بداره ، ثم أراده أن يرتجعها فخاصمه إلى بعض قضاة مصر  ، فأبى أن يجيز له ارتجاعه بعد أن تصدق . 
				
						
						
