في الرجل يهب للرجل الهبة فيموت الموهوب له قبل أن يقبض قلت : أرأيت إذا في قول وهب رجل لعبدي فمات العبد ، أيكون لي أن أقوم على الهبة فآخذها ؟ مالك
قال : لم أسمع من فيه شيئا ، وأرى أن تقوم عليها فتأخذها ، لأن مالك قال : كل من وهب هبة لرجل فمات الموهوب له قبل أن يقبض ، فورثته مكانه يقبضون هبته ، وليس للواهب أن يمتنع من ذلك ، وكذلك سيد العبد عندي . مالكا