زكاة اللؤلؤ والجوهر والمسك والعنبر والفلوس ومعادن الرصاص والنحاس قلت : أرأيت ؟ [ ص: 341 ] فقال : قال معادن النحاس والرصاص والزرنيخ والحديد وما أشبه هذه المعادن : لا يؤخذ من هذه المعادن شيء ولا أرى أنا فيها شيئا ، قال : وليس في مالك زكاة . الجوهر واللؤلؤ والعنبر
قلت : أرأيت ما قول لو كانت عند رجل فلوس في قيمتها مائتا درهم فحال عليها الحول في ذلك ؟ مالك
قال : لا زكاة عليه فيها وهذا مما لا اختلاف فيه ، إلا أن يكون ممن يدير فتحمل محمل العروض .
قال : وسألت عن مالكا فقال الفلوس تباع بالدنانير أو بالدراهم نظرة أو تباع الفلس بالفلسين ؟ : إني أكره ذلك وما أراه مثل الذهب والورق في الكراهية . مالك
قال أشهب عن عن سفيان بن عيينة عمرو بن دينار عن كان يقول : ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر . ابن عباس
قال أشهب ، والزنجي مسلم بن خالد حدث أن عمرو بن دينار حدثه عن أنه كان يقول : ليس في العنبر زكاة . قال ابن عباس أشهب عن داود بن عبد الرحمن المكي يقول ، قال : ليس في العنبر خمس لأنه إنما ألقاه البحر . قال ابن عباس : وقد أخطأ من جعل في معادن الحديد والرصاص والصفر والزرنيخ وما أشبهها من المعادن زكاة أو خمسا ، لأنه ليس بركاز ولا من دفن الجاهلية ، وإنما قال رسول الله : { أشهب } قال في الركاز الخمس . أشهب : أخبرنا به مالك بن أنس والليث بن سعد عن وسفيان بن عيينة ابن شهاب عن ، ابن المسيب عن وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } . في الركاز الخمس
قال أشهب عن ، إن ابن أبي الزناد عبد الرحمن بن الحارث حدثه عن عن أبيه عن جده ، أن رجلا من مزينة سأل رسول الله فقال : يا رسول الله الكنز من كنوز الجاهلية نجده في الآرام وفي الخرب ؟ فقال رسول الله فيه : { عمرو بن شعيب } . وفي الركاز الخمس
قال أشهب وقال : سمعت أهل العلم يقولون في الركاز إنما هو دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه كبير عمل ، فأما ما طلب بمال أو تكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة ، فليس هو بركاز وهو الأمر عندنا . مالك
قال عن ابن وهب : إنه سمع أسامة بن زيد الليثي القاسم بن محمد يقول : ليس في اللؤلؤ زكاة إلا ما كان منه للتجارة .
قال عن ابن وهب عن يونس بن يزيد : إنه قال في اللؤلؤ والياقوت والخرز مثل ذلك ، وقال مثل قول ابن شهاب ابن شهاب . عبد الله بن عمرو بن العاص