في الرجل يهب للرجل الجارية ويشهد له بالقبض ولم يعاين الشهود القبض فيموت وفي يده الجارية قلت : أرأيت لو أني قال : سألت وهبت جاريتي لرجل وأشهدت له أنه قد قبضها مني ولم يعاين الشهود القبض ، ثم مت والجارية في يدي فأنكر الورثة أن يكون الموجوب له قبض الجارية ؟ عن الرجل يتصدق على ولد له كبار بعبد وكتب لهم كتابا ، وكتب في كتابه أنه قد دفعه إليهم وقبضوه . وكان الولد كبارا وقد بلغوا الحيازة ومثلهم يحوز ، فهلك الأب وقد كانت صدقته في صحته ، فلما هلك الأب قال بقية الورثة : لم تقبضوا وقال : المتصدق عليهم : قد قبضنا . واحتجوا عليهم بشهادة الشهود وإقرار المتصدق بالذي في الكتاب ، فسئل الشهود أعلمتم أنهم حازوا ؟ وقالوا لا علم لنا إلا ما في هذا الكتاب من الإقرار ، ولا ندري أحازوا أو لم يحوزوا . فقال لي مالكا : إن لم تكن لهم بينة أنهم قد حازوا - وفي صحة منه - فهي موروثة على فرائض الله فكذلك مسألتك . مالك