في الرجل يهب للرجل الأرض قلت : أرأيت إن في قول وهبت لرجل أرضا ، كيف القبض ؟ مالك
قال : الحيازة إذا حازها فقد قبضها عند . قلت : فإن تصدقت عليه بأرض لي مالك بإفريقية ، وأنا وهو بالفسطاط فقال : اشهدوا أني قد قبلت وقبضت ، أيكون هذا قبضا في قول أم لا ؟ مالك
قال : لا يكون قبضا إلا بالحيازة . وقوله : قد قبضت وهو بالفسطاط ، لا يكون هذا قبضا لأني سألت عن الحبس يحبسه الرجل ويكتب في حبسه قد قبضوا ذلك ويشهد الشهود على الكتاب وعلى قوله فيهلك صاحب الحبس فيسأل الشهود هل قبضوا فقالوا : إنما شهدنا على إقراره ولا ندري هل قبضوا أو لم يقبضوا . قال : قال لي مالكا : لا ينفعهم ما شهد به الشهود حتى يقيموا البينة على أنهم قبضوا أو حازوا . مالك