[ ص: 408 ] قلت : في قول أرأيت إن كانت سفيهة في عقلها أو في مالها وقد طمثت ودخلت على زوجها ، أو لم تطمث ودخلت على زوجها ، أو قد كانت ولدت أولادا فتصدق الأب عليها بصدقة وأشهد لها وهي في بيت زوجها ، أيكون الأب هو الحائز لها صدقتها أم لا ؟ مالك
قال : قد أخبرتك أن قال : الأب يحوز لولده صدقة نفسه إذا كان الولد سفيها ، فهذه مالكا عندي وإن كانت ذات زوج فإن الأب تجوز حيازته صدقة نفسها عليها في قول ، لأن الزوج لا يقطع حيازة الأب عنها إذا تصدق الأب عليها بصدقة ، وإنما يقطع إذا كان الأب حائزا صدقته التي تصدق بها عليها إذا كانت هي التي تحوز لنفسها ، فإذا صارت في حال تحوز لنفسها فلا تجوز حيازة الأب عليها صدقة نفسه ، وهي ما دامت في بيت أبيها وإن كانت مرضية ، فالأب يحوز لها صدقة نفسه ، ولكن إذا دخلت في بيت زوجها وأنس منها الرشد فههنا تنقطع حيازة الأب صدقة نفسه عليها لها ، فلا تحوز حتى تقبض . مالك