في حوز الأب مالا لابنه العبد قلت : أم لا في قول أرأيت إن كان ابني عبدا لرجل وهو صغير ، فوهبت له هبة وأشهدت له ، أتكون حيازتي له حيازة ؟ مالك
قال : لا ، لأن الصبي له من يحوز له دونك ، لأن سيده يحوز له ماله دون والده ، ولأني سمعت يقول في رجل تصدق على صغير بصدقة : إن حيازته ليست بحيازة إلا أن يكون وصيا أو واحدا يحوز له ، ولا تكون صدقة مقبوضة إلا أن تزول من يد صاحبها إلا والد أو وصي لمن يلي . قلت : فإن مالكا في قول أخرج الهبة والد الصبي العبد إلى رجل غير مولى الصبي فجعلها على يديه يحوزها للصبي ، أتجوز الهبة ؟ مالك
قال : نعم ، رضي بذلك سيده أو لم يرض . وقد قال : من وهب هبة لغائب فأخرجها من يده وجعلها على يدي رجل يحوزها له ، فحوزه لها حيازة لهذا الغائب . وكل من حبس حبسا على كبار أو صغار أو وهب هبة لغائب إذا كان كبيرا ، أو وهب هبة لصغير وليس هو والده ولا وصيه ، فجعل ذلك كله على يد غيره حتى يكبر الصغير فيعطيه الذي جعل له ، أو يقدم الغائب فيأخذه ، أو كبار حضور تجري [ ص: 409 ] عليهم غلة الحبس ، فإن ذلك جائز مالك عندي فيما حملت عن . فأما أن يهب رجل لرجل هبة والموهوب له حاضر مرضي ليس بسفيه ولا صغير ، ويأمره أن لا يدفعه إليه ، فلا أرى هذه حيازة ، لأنه قد قبلها الموهوب له ، والموهوب له حاضر مرضي ولم يسلمها إليه ، إنما يجوز مثل هذا إذا كان قد حبس الأصل وجعل الغلة له واستخلف عليها من يجري ذلك عليه . مالك