قلت : أرأيت إن في قول وهب لي سلعة للثواب فقبضتها قبل أن أثيبه ، أيكون لي أن أردها إليه حتى أثيبه ؟ مالك
قال : يوقف الموهوب له ، فإما أثابه وإما رد سلعته إليه ويتلوم في ذلك لهما جميعا مما لا يكون عليهما في ذلك ضرر عن ابن وهب عبد الجبار بن عمر عن أنه قال : الهبة للثواب عندنا مثل البيوع ، يأخذها صاحبها إذا قام عليها ، فإن هي نمت عند الذي وهبت له فليس للواهب إلا القيمة ، قيمتها يوم وهبها . ربيعة بن أبي عبد الرحمن