قلت : فإن كان قال : نعم عند وهب حليا فضة فلا يأخذ في الثواب دنانير ؟ . قال : وسمعت مالك يقول في الرجل الغني يقدم من سفر ، فيهدي له جاره الفقير الهدية الرطب والفاكهة وما أشبههما حين يقدم ، ثم يقول بعد ذلك ما أهديت لك إلا رجاء الثواب أن تكسوني أو تصنع بي خيرا . مالكا
قال : قال : لا شيء له . قلت له : وإن كانت هديته قائمة فلا شيء له فيها ؟ مالك
قال : لا شيء له فيها وإن كانت قائمة بعينها ، ألا ترى أنه [ ص: 413 ] لا ثواب له فيها .
قال : وإن طلب الفقير ثوابها فلا أرى له فيها ثوابا ولا يقضى له فيها بشيء . قال مالك : وكان ابن وهب وغيره من أهل العلم يقولون : إذا كانت الهبة على وجه الإثابة ابتغاء العوض فصاحبها أحق بها ما لم يعوض منها ، فأما الرجل يقدم من السفر مستعرضا ، أو الرجل تدخل عليه الفائدة وهو مقيم لم يشخص ، فيعرض صاحبه الثوب أو الثوبين أو يحمله على الدابة أو نحو هذا ، فلا يرجع فيه ربيعة