[ ص: 414 ] في قلت : وكذلك هذا في الأجنبيين في قول الثواب بين الغني والفقير والغنيين ؟ مالك
قال : نعم ، لو وهب لأجنبي هبة - والواهب غني والموهوب له فقير - ثم قال بعد ذلك الواهب : إنما وهبتها له للثواب ، لم يصدق على ذلك ولم يكن له أن يرتجع في هبته ، وهذا قول . قال : وإن كان فقيرا وهب هبة لغني فقال : إنما وهبتها للثواب قال : هذا يصدق ويكون القول قوله ، فإن أثابه وإلا رد إليه هبته قلت : أرأيت إن كانا مالك أم لا في قول غنيين أو فقيرين ، وهب أحدهما لصاحبه هبة ولم يذكر الثواب حين وهب له ، ثم قال بعد ذلك الواهب : إنما وهبته للثواب : وكذلك الآخر ، أيكون القول قول الواهب قال : لا أقوم على حفظه في هذا ، ولكني لا مالك أرى لمن وهب لفقير ثوابا وإن كان الواهب فقيرا إذا لم يشترط في أصل الهبة ثوابا ، وأما غني وهب لغني فقال : إنما وهبت للثواب . فالقول قول الواهب إن أثيب من هبته وإلا رجع في هبته .
وقال : قال مالك : من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة ، فإنه لا يرجع فيها . ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب ، فهذا على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها . عمر بن الخطاب
قال : وسمعت يقول سمعت حنظلة بن أبي سفيان يقول عن أبيه عن سالم بن عبد الله بن عمر مثل ذلك . وحدثني عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بذلك . عمر بن الخطاب
قال : وأخبرني غيرهم عن ابن وهب ابن شهاب عن وغيره عن سعيد بن المسيب بذلك . وقال عمر بن الخطاب : وإن هلكت أعطاه شرواها بعد أن يحلف بالله ما وهبها إلا رجاء أن يثيبه عليها عمر عن ابن وهب عن ابن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب رضي الله عنه قال : المواهب ثلاثة : موهبة يراد بها وجه الله ، وموهبة يراد بها وجه الناس وموهبة يراد بها الثواب ، فموهبة الثواب يرجع فيها صاحبها إن لم يثب منها . علي بن أبي طالب