في الرجل يحبس ثيابا في سبيل الله قلت : أرأيت في قول الثياب ، هل يجوز أن يحبسها رجل على قوم بأعيانهم أو على مساكين أو في سبيل الله ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ، ولا أرى به بأسا أن يحبس الرجل الثياب والسروج . مالك
قلت : قال : قال أرأيت ما ضعف من الدواب ، المحبسة في سبيل الله أو بلي من الثياب ، كيف يصنع بها ؟ : أما ما ضعف من الدواب حتى لا يكون فيها قوة للغزو ، فإنه يباع ويشترى بثمنها غيرها من الخيل فيجعل في سبيل الله . مالك
قال ابن القاسم : فإن لم يكن في ثمنه ما يشترى به فرس أو هجين أو برذون ، رأيت أن يعان به في ثمن فرس ، والثياب إن لم تكن فيها منفعة بيعت واشتري بثمنها ثياب ينتفع بها ، وإن لم يكن في ثمنها ما يشترى به شيء ينتفع به فرق في سبيل الله .
قال : وسمعت ابن وهب يقول في الفرس الحبيس في سبيل الله إذا كلب : إنه لا بأس أن يباع ويشترى فرس مكانه مالكا : وقد روى غيره : أن ما جعل في السبيل من العبيد والثياب أنها لا تباع . قال : ولو بيعت لبيع الربع المحبس إذا خيف عليه الخراب ، وهذه جل الأحباس قد خربت فلا شيء أدل على سنتها منها . ألا ترى أنه لو كان البيع يجوز فيها ما أغفله من مضى ، ولكن بقاؤه خرابا دليل على أن بيعه غير مستقيم . وبحسبك حجة في أمر قد كان متقادما بأن تأخذ منه ما جرى الأمر عليه ، فالأحباس قديمة ولم تزل ، وجل ما يؤخذ منها بالذي به لم تزل تجري عليه فهو دليلها . سحنون
قال : فبقاء هذه خرابا دليل على أن البيع فيها غير مستقيم ; لأنه لو استقام لما أخطأه من مضى من صدر هذه الأمة ، وما جهله من لم يعمل به حين تركت خرابا وإن كان قد روي عن سحنون خلاف لهذا في الرباع والحيوان إذا رأى الإمام ذلك . ربيعة
قال : عن ابن وهب أنه سمع الليث سئل عن يحيى بن سعيد ؟ فقال فرس حبس دفعت إلى رجل فباعها : لم يكن لينبغي له أن يحدث فيها شيئا غير الذي جعلت فيه ، ألا يخاف ضعفها وتقصيرها عما جعلت له ، فلعل ذلك أن يخفف بيعها ثم يشتري مكانها فرسا تكون بمنزلتها حبسا . يحيى