قلت لابن القاسم : أرأيت قال : أصل قوله الذي رأيته يذهب إليه ، أنه إذا قال حبس ولم يقل صدقة فهي حبس إذا كانت على غير قوم بأعيانهم . الرجل : يقول داري هذه حبس على فلان وعلى عقبه من بعده ، ولم يقل صدقة . أتكون حبسا كما يقول أو صدقة ؟
قال : وإذا كانت على قوم بأعيانهم فقد اختلف قوله فيها ، وقد كان يقول إذا قال حبسا على قوم بأعيانهم ولم يقل صدقة ، أو قال حبسا ولم يقل لا تباع ولا توهب ، فهذه ترجع إلى الذي حبسها إن كان حيا ، أو إلى ورثته الذين يرثونه فتكون مالا لهم . وقد قال لا ترجع إليه ولكنها تكون محبسة ، بمنزلة الذي يقول لا تباع ، وأما إن قال حبسا لا تباع ، وقال حبسا صدقة وإن كانوا قوما بأعيانهم ، فهذه الموقوفة التي ترجع بعد موت المحبسة عليه إلى أقرب الناس بالمحبس ، ولا ترجع إلى المحبس وإن كان حيا . سحنون
قال : وهو الذي يقول أكثر الرواة عن سحنون وعليه يعتمدون ، ولم يختلف قوله في هذا قط أنه إذا قال حبس صدقة ، أو قال حبس لا تباع وإن كانوا قوما بأعيانهم ، إنما الموقوفة التي ترجع إلى أقرب الناس بالمحبس إن كان ميتا أو كان حيا ولا ترجع إلى المحبس على حال مالك : عن ابن وهب مخرمة بن بكير عن أبيه قال : يقال لو أن رجلا حبس حبسا على أحد ، ثم لم يقل لك ولعقبك من بعدك ، فإنها ترجع إليه . فإن مات قبل الذين حبس عليهم الحبس ثم ماتوا كلهم أهل الحبس ، فإنها ترجع ميراثا بين ورثة الرجل الذي حبس على كتاب الله : عن . ابن وهب عن يونس أنه قال : من حبس داره على ولده وولد غيره فجعلها حبسا فهي حبس عليهم يسكنونها على قدر مرافقهم ، وإن انقرضوا أخذها ولاته دون ولاة من كان منهم مع ولده إذا كانوا ولدا أو ولد ولد أو غيرهم . ربيعة
قال : وكل من حبس دارا [ ص: 421 ] على ولده فأولادهم بمنزلة الولد ، والذي يحدث منهم بمنزلة من كان يوم تصدق إلا أن يأخذ قوم بفضل أثره وكثرة عياله في سعة المساكن وقوة المرافق وليس بينهم أثرة إلا بتفضيل حق يرى . ربيعة