وأخبرني عن ابن وهب أنه سأل يونس بن يزيد عن أبا الزناد . رجل حبس على رجل وولده حبسا ما عاشوا ألا يباع ولا يوهب ولا يورث
قال : فهي على ما وضعها عليه ما بقي منهم أحد ، فإن انقرضوا صارت إلى ولاة الذي حبس وتصدق . أبو الزناد
قال ربيعة ويحيى : إن الحبس إذا رجع إنما يرجع إلى ولاة الذي حبس وتصدق . وابن شهاب