في المحبس عليه يموت وقد رمى في الحبس مرمة ولم يذكرها أو ذكرها قلت : أرأيت لو أن رجلا قال : قال حبس دارا له على ولده وعلى ولد ولده ، ثم إن أحد البنين بني في الدار بنيانا ، أو أدخل خشبة في بناء الدار ، أو أصلح فيها شيئا ثم مات ولم يذكر لما أدخل في الدار ذكرا ؟ : لا أرى لورثته فيها شيئا . مالك
قلت : فإن كان قد ذكر الخشبة التي أدخل أو ما أصلح فقال : خذوه فهو لورثتي ، أو أوصى به ، أيكون ذلك له ؟
قال : لم أسمع من فيه شيئا وذلك له . مالك
قلت : فإن كان قد بنى بنيانا كثيرا ثم مات ولم يذكر ذلك ؟
قال : الذي أخبرتك عن أنه قال : إذا بنى أو أدخل خشبة فأرى مالك قد ذكر البناء ، وذلك مالكا عندي كله سواء . وقد قال المخزومي : لا يكون من ذلك محرما ولا صدقة إلا الشيء اليسير ، مثل السترة وما أشبهها من الميازيب ما لا يعظم خطره ولا قدره ، فأما الشيء اليسير الذي له القدر فهو مال من ماله يباع في دينه ويأخذ ورثته .