في العتق من الزكاة قال : وقال : من مالك ، إن ذلك جائز ويجزئه من زكاته ويكون ولاؤه لجميع المسلمين . اشترى من زكاة ماله رقبة فأعتقها كما يعتق الوالي
قلت : وكان يقول : يشتري الوالي من الزكاة رقابا فيعتقهم ، فقال : نعم ويكون ولاؤهم لجميع المسلمين . مالك
قال : وحضرت يشير بذلك على من يقسم الصدقة ، قال مالكا : ويجوز للمرء أن يعمل في زكاة نفسه كما يجوز للوالي أن يعمل في زكاة المسلمين . مالك