في العتق من الزكاة قال : وقال  مالك    : من اشترى من زكاة ماله رقبة فأعتقها كما يعتق الوالي  ، إن ذلك جائز ويجزئه من زكاته ويكون ولاؤه لجميع المسلمين . 
قلت : وكان  مالك  يقول : يشتري الوالي من الزكاة رقابا فيعتقهم ، فقال : نعم ويكون ولاؤهم لجميع المسلمين . 
قال : وحضرت  مالكا  يشير بذلك على من يقسم الصدقة ، قال  مالك    : ويجوز للمرء أن يعمل في زكاة نفسه كما يجوز للوالي أن يعمل في زكاة المسلمين . 
				
						
						
