[ ص: 428 ] كتاب الصدقة في الرجل يتصدق بالصدقة فلا تقبض منه حتى يبيعها قلت : أرأيت لو أن رجلا ما قول تصدق على رجل بدار فلم يقبضها المتصدق عليه حتى باعها المتصدق في ذلك ؟ مالك
قال : قال : إذا كان الذي تصدق بها عليه قد علم بصدقته فلم يقبضها حتى باعها المتصدق نفذ البيع ولم يرد وكان له الثمن يأخذه ، وإن كان لم يعلم فالبيع مردود إذا كان الذي تصدق بها حيا والمتصدق عليه أولى بالدار ، وإن مات المتصدق قبل أن يعلم الذي تصدق بها عليه فلا شيء له ولا يرد البيع ; لأنه لو لم يبعها حتى مات ولم يعلم الذي تصدق بها عليه لم يكن له شيء . وقال مالك : ليس للمتصدق عليه شيء إذا خرجت من ملك المتصدق بوجه من الوجوه وحيزت عليه . أشهب