في الرجل يبتل صدقته في مرضه ثم يريد أن يرجع في صدقته قلت : أرأيت في قول المريض إن بتل هبته أو عطيته أو صدقته في مرضه وقبضها الموهوب [ ص: 429 ] له ، فأراد المريض أن يرجع فيها بعدما قبضها الموهوب له ، أيكون ذلك له ؟ مالك
قال : قال : ليس له أن يرجع فيها بعد ما قبضها الموهوب له ، ولكن للورثة أن يأخذوها فيوقفوها إلا أن يكون له مال مأمون من العقار بحال ما وصفت لك . مالك
قلت : لم لا يكون له أن يرجع فيها وأنت تجعلها وصية ؟
قال : لأنه بتل شيئا وليس له أن يبتل على الورثة أكثر من الثلث ، وليس له أن يرجع في الثلث الذي بتله في مرضه ; لأنه لو صح لم يستطع الرجوع في ذلك .
قلت : ولا يكون للذي وهبت له الهبة في المرض أن يقبض هبته في قول ؟ مالك
قال : لا ، إلا أن يكون للمريض مال مأمون من العقار والدور بحال ما وصفت لك