قلت : فلو أن أجنبيا تصدق على أجنبي بصدقة ، أيجوز له أن يأكل من ثمرتها أو يركبها إن كانت دابة أو ينتفع بشيء منها  في قول  مالك  ؟ 
قال : لا . 
قلت : فإن كان الأب ؟ 
قال نعم إذا احتاج وقد وصفت لك ذلك . 
قلت : فالأم تكون بمنزلة الأب ؟ 
قال    : نعم في رأيي ولم أسمعه من  مالك    ; لأنهما إذا احتاجا أنفق عليهما مما تصدقا على الولد سحنون    : عن  ابن وهب  عن  جرير بن حازم  عن أيوب  عن  محمد بن سيرين  أن رجلا تصدق على ابنه بغلام ، ثم احتاج الرجل إلى أن يصيب من غلة الغلام شيئا فسأل  عمران بن الحصين  صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : ما أكل من غلته فليس له فيه أجر وقال  عبد الله بن مسعود    : دعوا الصدقة والعتاقة ليومهما . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة  في الفرس التي تصدق بها على المساكين فأقاموها للبيع - وكانت تعجب زيدا    - فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتريها . { وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  لعمر بن الخطاب  في الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله ، فأضاعه صاحبه وأضر به وعرضه للبيع ، فسأل  عمر  رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : إنه يبيعه برخص أفأشتريه ؟ فقال : لا وإن أعطاكه بدرهم إن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه   } . وقال  مالك    : لا يشتري الرجل صدقته ، لا من الذي تصدق بها عليه ولا من غيره . 
				
						
						
