فيمن استودع رجلا حنطة فخلطها صبي بشعير قلت : أرأيت إن استودعت رجلا حنطة فخلطها صبي بشعير للمستودع أيضمن أم لا ؟  قال : قال  مالك  في الصبي : ما استهلك الصبي من متاع أو أفسده فهو ضامن فإن كان له مال أخذه من ماله ، وإن لم يكن له مال فهو في ذمته دينا يتبع به . فالجواب في مسألتك أن الصبي ضامن لشعير مثل شعير المستودع ، وضامن لحنطة مثل حنطة المستودع إلا أن يشاءا أن يتركا الصبي ويكونان في الحنطة والشعير شريكين ، هذا بقيمة حنطته وهذا بقيمة شعيره . 
قلت : أبقيمة حنطته بالغة ما بلغت ؟ 
قال : لا ، ولكن ينظر إلى كيل حنطة هذا فتقوم ، وإلى كيل شعير هذا فيقوم فيكونان . شريكين قلت : أرأيت إن قال أحدهما لصاحبه : أنا أغرم لك مثل شعيرك هذا أو مثل حنطتك وآخذ هذا كله ، أيكون ذلك له أم لا قال : لا يكون ذلك له ولا يحل هذا إلا أن يكون هو الذي خلطه ، فيكون ذلك له ويكون ضامنا لمثل الحنطة التي خلطها . 
قلت : لم أحللته ههنا إذا كنت أنا الذي خلطته ولم تحله في الوجه الآخر ؟ 
قال : لأن هذا قضاء قضاه حنطة وجبت عليه ، وفي الوجه الآخر إنما هو بيع فلا يحل . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال    : هذا رأيي . 
				
						
						
