[ ص: 436 ] فيمن استودع ثيابا فلبسها أو أتلفها ثم رد مثلها في موضعها فضاعت قلت : أرأيت إن قال : لا يبرئك ذلك من الضمان . استودعني ثيابا فلبستها فأبليتها أو بعتها أو أتلفتها بوجه من الوجوه ثم اشتريت ثيابا مثل صفتها ورفعتها وطولها وعرضها فرددتها في موضع الوديعة ، أيبرئني من الضمان أم لا ؟
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : هذا رأيي ، لأن الرجل لو استهلك لرجل ثوبا فإنما عليه قيمته ، فلما ضمن هذا المستودع باستهلاكه القيمة لم يجزه أن يخرج ثيابا مكان القيمة ولا يبرأ بذلك .