[ ص: 440 ] فيمن استودع عبدا محجورا عليه أو مأذونا له وديعة فأتلفها قلت : أرأيت إن استودع رجل عبدا محجورا عليه وديعة فأتلفها ، أيضمن أم لا  في قول  مالك  ؟ 
قال    : إن فسخها عنه السيد سقطت عنه ولم تعد عليه أبدا وإن أعتق ، لأن السيد قد فسخها عنه . وإن لم يفسخها السيد عنه حتى عتق فهي دين عليه يتبع بها في ذمته إن أعتق يوما ما ، وهذا إذا لم يبطلها السيد وهذا رأيي . 
				
						
						
