قال : وقال تكفين الميت وإعطاء اليهودي والنصراني والعبد من الزكاة : مالك لأن الصدقة إنما هي للفقراء والمساكين ومن سمى الله ، فليست للأموات ولا لبنيان المساجد . لا تجزئه أن يعطي من زكاته في كفن ميت
قال : وقال : ولا يعطى من الزكاة مجوسي ولا نصراني ولا يهودي ولا عبد ، وكما لا يعتق في الكفارات غير المؤمنين فكذلك لا يطعم منها غير المؤمنين ، وقد قال : لا يعتق في الكفارات إلا مؤمنة ( ربيعة ) ، و ( عطاء ) مؤمنة صحيحة . وقال مالك نافع : لا يطعم من الزكاة نصراني ولا يهودي ولا عبد ، إلا أن وربيعة لم يذكر اليهودي ولا العبد . نافعا