في العبد والمكاتب وأم الوالد والمدبر والصبي تدفع إليهم الودائع قلت : أرأيت قال : قال العبد والمكاتب والصبي وأم الولد والمدبر إذا قبضوا الودائع بإذن ساداتهم فاستهلكوها ، أيكون ذلك في ذمتهم أم في رقاب العبيد ؟ : كل شيء قبضوه بإذن أربابهم فأتلفوه فإنما هو دين في ذمتهم ولا يكون في رقابهم . مالك
قلت : والصبي ما دفع إليه من الودائع بإذن والده فاستهلكها ، أيكون ذلك عليه دينا أم لا ؟
قال : أما الصبي فلا يلزمه من ذلك شيء ، ولم أسمع من في الصبي شيئا في هذه المسألة ، وليس مما ينبغي للأب أن يفعله بابنه ، ولا يلزمه الأب مثل هذا ولا أرى أن يلزمه . مالك