قسم خمس الركاز قلت : أرأيت لو أن ؟ فقال : لا يخصهم بذلك ولكن يعطيهم كما يعطي غيرهم من الفقراء فقراء موضعه ، وذلك أن رجلا أصاب ركازا وله أقارب فقراء ، منهم من يضمنه الحاكم نفقته ومنهم من لا يضمنه الحاكم نفقته ، أيجعل خمس هذا الركاز فيهم أم لا كره أن يعطي الرجل زكاته أقاربه الذين لا يضمن نفقتهم لمكان محمدتهم إياه ، وقضاء مذمة كانت عليه ودفع صلات كانوا يرتجونها منه ، فلو صح ذلك عنده ولم يكن بذلك بأسا . مالكا
قال : وإنما كان يقول لنا : إنما أخاف بذكر هذه الأشياء يحمدونه عليها . قال مالك ابن القاسم : فهذا الخمس إن كان لا يدفع به شيئا مما وصفته لك من مذمة ولا يتخذ به محمدة إلا على وجه الاجتهاد لهم كاجتهاده في غيرهم ، فلا أرى بذلك بأسا .
قال : فأما ولد أو والد فلا يعجبني ذلك ، لأن نفقتهم تلزمه فهو إذا أعطاهم دفع عن نفسه بعطيتهم نفقتهم ، وإن كانوا أغنياء فغيرهم أحق بذلك منهم . وقد قال غيره : إذا أعطاهم كما يعطي غيرهم من الأباعد على غير إيثار جاز ، لأن الخمس فيء وليس هو مثل الزكاة التي لا تحل لغني ، والفيء يحل للغني والفقير إلا أن الفقير يؤثر على الغني .
قلت لابن القاسم : أرأيت هذا الخمس لم لا يعطيه ولده ولا والده الذين يضمن نفقتهم فيغنيهم بذلك ويدفع عنهم نفقتهم ، وهذا الخمس إنما هو عندك فيء وهؤلاء فقراء ؟ فقال : ينبغي له أن ينظر إلى من هو أفقر من هؤلاء الذين يضمن هو نفقتهم فهم أولى بذلك ، لأن الوالدين لو كانا فقيرين أحدهما له من ينفق عليه والآخر ليس له من ينفق عليه ، بدأ بهذا الذي ليس له من ينفق عليه فكذلك هذا الرجل . وقد سئل وأنا قاعد عنده ، عن رجل محتاج له أب موسر أترى أن يعطى من القسم شيئا ؟ مالك
قال : إن كان لا يناله معروف أبيه فلا أرى به بأسا ، قال ابن القاسم : وإن كان يناله معروف والده فغيره من أهل الحاجة ممن لا يناله معروف أحد أولى بذلك .
قلت : أي شيء هذا القسم ؟
قال : هو الزكاة .