الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : فإن جاء ربها وقد أنفق على هذه الدواب ، أيكون عليه نفقتها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : نعم ، على صاحبها ما أنفق هذا عليها ولا يأخذها حتى يعطيه ما أنفق عليها . وقال مالك في الإبل إذا اعترفها ربها وقد كان أسلمها وقد أنفق عليها : إن له ما أنفق عليها إن أراد صاحبها أن يأخذها ، وإن أراد أن يسلمها فليس عليه شيء .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك الغنم والبقر إذا التقطها في فلوات الأرض أو في غير فلوات ، فأنفق عليها فاعترفها ربها ، أيكون له نفقته التي أنفق عليها في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك في المتاع يلتقطه الرجل فيحمله إلى موضع من المواضع ليعرفه فيعرفه ربه . قال مالك : هو لصاحبه ويدفع إليه هذا الكراء الذي حمله ، فكذلك الغنم والبقر إذا التقطها رجل فأنفق عليها ، ثم أتى ربها فإنه يغرم ما أنفق عليها الملتقط إلا أن يشاء ربها [ ص: 458 ] أن يسلمها .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت ما أنفق هذا الملتقط على هذه الأشياء التي التقطها بغير أمر السلطان ، أيكون ذلك على رب هذه الأشياء إن أراد أخذها في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، إن أراد ربها أخذها لم يكن له أن يأخذها حتى يغرم لهذا ما أنفق عليها ، بأمر السلطان أو بغير أمر السلطان .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية