قلت أرأيت ، هل كان الإبل الضوال إذا رفعت إلى الوالي يأمر الوالي أن يبيعها ويرفع أثمانها إلى أربابها كما يصنع مالك في ضوال الإبل ، باعها وحبس أثمانها على أربابها ؟ عثمان
قال : قال : لا تباع ضوال الإبل ، ولكن تعرف ، فإن لم توجد أربابها ردت إلى المواضع التي أصيبت فيها . قال : وكذلك جاء عن مالك أنه قال : أرسلها في المواضع التي وجدتها فيها . وإنما كان عمر بن الخطاب يأخذ بحديث مالك في هذا . قال عمر وقد استشارني بعض الولاة فأشرت عليه بذلك . مالك
قلت : لم قال في الأباق إنهم يباعون بعد السنة إذا حبسهم الإمام ، ولم يجعلهم بمنزلة ضوال الإبل ، يدعهم يعملون ويأكلون حتى يأتي أربابهم ؟ مالك
قال : الأباق في هذا ليسوا بمنزلة الإبل ، لأنهم يأبقون ثانية .