[ ص: 351 ] كتاب الزكاة الثاني ما جاء في زكاة الإبل قال : وقال  مالك  في الساعي إذا أتى الرجل فأصاب له خمسا وعشرين من الإبل ولم يجد فيها بنت مخاض ولا ابن لبون  ذكر : أن على رب الإبل أن يشتري للساعي بنت مخاض على ما أحب أو كره إلا أن يشاء رب الإبل أن يدفع إليه منها ما هو خير من بنت مخاض ، فليس للمصدق أن يرد ذلك إذا طابت بذلك نفس صاحب الإبل وهو قول  مالك    . 
				
						
						
