[ ص: 351 ] كتاب الزكاة الثاني ما جاء في زكاة الإبل قال : وقال في مالك ذكر : أن على رب الإبل أن يشتري للساعي بنت مخاض على ما أحب أو كره إلا أن يشاء رب الإبل أن يدفع إليه منها ما هو خير من بنت مخاض ، فليس للمصدق أن يرد ذلك إذا طابت بذلك نفس صاحب الإبل وهو قول الساعي إذا أتى الرجل فأصاب له خمسا وعشرين من الإبل ولم يجد فيها بنت مخاض ولا ابن لبون . مالك