في السارق يسرق من دار فيها ساكن أو لا ساكن فيها ثم يدع الباب مفتوحا قلت : أرأيت لو أني قال : قال أتيت إلى دواب رجل مربوطة في مذاودها فحللتها . فذهبت الدواب ، أأضمن أم لا ؟ : في السارق يسرق من الحانوت وهو مغلق ، لا يسكن فيه أحد فيفتحه ثم يدعه مفتوحا وليس ربه فيه ، فيذهب ما في الحانوت : إن السارق ضامن لما ذهب من الحانوت لأنه فتحه ، فكذلك الدواب بهذه المنزلة مثل هذا في قول مالك . مالك
قلت : أرأيت إن كانت الدواب في دار ، ففتح الباب رجل فذهبت الدواب ، أيضمنها أم لا في قول ؟ مالك
قال : إن كانت دار الدواب مسكونة فيها قومة الدواب فلا ضمان عليه ، وهو بمنزلة ما لو سرق منه وترك بقيته مباحا للناس ، وإن لم يكن رب الدواب في الدار ضمن .
قلت : أرأيت إن كان رب الدواب في الدار نائما ، أيضمن أم لا ؟
قال : لا يضمن .
قلت : لم وهو نائم ؟
قال : ألا ترى لو أن سارقا دخل بيت قوم وهم نيام ، ففتح بابهم وقد كانوا أغلقوه ، فسرق بعض متاعهم ثم خرج وترك الباب مفتوحا فسرق ما فيه [ ص: 460 ] بعده ، أنه لا يضمن ذلك في قول . كذلك قال مالك : لأن أرباب البيت إذا كانوا في البيت - نياما كانوا أو غير نيام - فإن السارق لا يضمن ما ذهب بعد ذلك ، وإنما يضمن من هذا إذا ترك الباب مفتوحا وليس أرباب البيت في البيت . مالك
قلت : فلو كان قال : يضمن في قول بيت تسكنه امرأة ، فخرجت إلى جارة لها زائرة وأغلقت على متاعها الباب ، فأتى السارق وفتح الباب وسرق ما فيه وتركه مفتوحا ، فسرق ما بقي في البيت بعده ، أيضمن أم لا ؟ . مالك
قلت : في قول والحوانيت إن سرق منها رجل بالليل وترك الباب مفتوحا فسرق ما في الحوانيت بعده ، أيضمن السارق أم لا ؟ مالك
قال : نعم يضمن في قول . مالك
قلت : والحوانيت مسكونة أم لا ؟
قال : ليست مسكونة .