قال : وقال : إذا مالك ففيها حقة وابنتا لبون : في الخمسين منها حقة وفي الثمانين منها بنتا لبون فإذا كانت الإبل ثلاثين ومائة فبنت لبون وحقتان : في الأربعين بنت لبون وفي المائة حقتان ، فإذا كانت [ ص: 353 ] أربعين ومائة ففيها ثلاث حقاق : في كل خمسين حقة ، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها أربع بنات لبون : في كل أربعين بنت لبون ، فإذا كانت ستين ومائة فحقة وثلاث بنات لبون ، فإذا كانت سبعين ومائة فحقتان وابنتا لبون ، فإذا كانت ثمانين ومائة فثلاث حقاق وبنت لبون في كل خمسين حقة وفي الأربعين بنت لبون ، فإذا كانت تسعين ومائة كان فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون ، فلما اجتمع فيها السنان كان المصدق الآن بالخيار إن شاء أخذ الحقاق وإن شاء أخذ بنات لبون إذا كانت في الإبل ، فإن لم يجد إلا حقاقا أخذها وإن لم يجد إلا بنات لبون أخذها ، وإن لم يجد واحدا من السنين كان الساعي مخيرا ، أي ذلك شاء كان على رب المال أن يأتيه به على ما أحب أو كره . كانت مائتين