قال : وقال  مالك    : إذا كانت الإبل ثلاثين ومائة  ففيها حقة وابنتا لبون : في الخمسين منها حقة وفي الثمانين منها بنتا لبون فإذا كانت  [ ص: 353 ] أربعين ومائة  فبنت لبون وحقتان : في الأربعين بنت لبون وفي المائة حقتان ، فإذا كانت خمسين ومائة  ففيها ثلاث حقاق : في كل خمسين حقة ، فإذا كانت ستين ومائة  ففيها أربع بنات لبون : في كل أربعين بنت لبون ، فإذا كانت سبعين ومائة  فحقة وثلاث بنات لبون ، فإذا كانت ثمانين ومائة  فحقتان وابنتا لبون ، فإذا كانت تسعين ومائة  فثلاث حقاق وبنت لبون في كل خمسين حقة وفي الأربعين بنت لبون ، فإذا كانت مائتين  كان فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون ، فلما اجتمع فيها السنان كان المصدق الآن بالخيار إن شاء أخذ الحقاق وإن شاء أخذ بنات لبون إذا كانت في الإبل ، فإن لم يجد إلا حقاقا أخذها وإن لم يجد إلا بنات لبون أخذها ، وإن لم يجد واحدا من السنين كان الساعي مخيرا ، أي ذلك شاء كان على رب المال أن يأتيه به على ما أحب أو كره . 
				
						
						
