الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الآبق إلى دار الحرب يشتريه رجل مسلم قلت : أرأيت لو أن آبقا أبق من رجل من المسلمين فدخل إلى بلاد المشركين ، فدخل رجل من المسلمين بلادهم فاشتراه ؟ قال : قال مالك : يأخذه سيده بالثمن الذي اشتراه به . قلت : وكذلك إن كان سيده أمره بالشراء أو لم يأمره فإنه لا يأخذه منه إلا أن يدفع إليه الثمن الذي اشتراه به ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم . قلت : وعبيد أهل الذمة في هذا وعبيد المسلمين سواء ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم . - في قول مالك لأن مالكا جعل الذمي إذا أسر بمنزلة الحر ، إذا ظفر به المسلمون ردوه إلى جزيته .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : - وقع في المقاسم أو لم يقع - فإنه يرد إلى جزيته لأنه لم ينقض عهده ولم يحارب ، فلما جعله مالك بمنزلة المسلم في هذا كان ماله بمنزلة مال المسلمين . قلت : أرأيت إن كان الذي اشترى العبد في دار الحرب قد أعتقه ، أيجوز عتقه إياه في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، عتقه جائز . ولا أرى أن يرد عتقه ، فإن أراد سيده أن يأخذه بالثمن فليس ذلك له ، وليس هو بمنزلة رجل اشترى عبدا في سوق المسلمين ولا يعلم أن له سيدا غير الذي باعه ، فأعتقه فأتى سيده [ ص: 467 ] فاستحقه أنه يأخذه ، لأن هذا يأخذه بغير ثمن ، والذي اشترى من العدو لا يأخذه إلا بثمن وكان مخيرا فيه ، فالعتق أولى به لأنه لا يدري أكان يأخذه سيده أم لا . قلت : وكذلك إن كان هذا الذي اشترى في دار الحرب ، كانت أمة فوطئها فولدت منه ، ثم أتى سيدها فاستحقها ؟ قال : أرى أنها أم ولد للذي اشتراها في دار الحرب ووطئها ، وليس لسيدها الأول إليها سبيل ، وكذلك بلغني عن بعض أهل العلم . قلت : أرأيت ما أبق إليهم وما غنموا من عبيد أهل الإسلام أسواء عندك ؟ قال : نعم هو سواء ، كذلك قال مالك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية