في منع أهل الآبار الماء المسافرين قلت : أرأيت لو أن قوما مسافرين وردوا ماء ، فمنعهم أهل الماء من الشرب ، أيجاهدونهم  في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال : ينظر في ذلك ، فإن كان ماؤهم مما يحل لهم بيعه مثل البئر يحفرها الرجل في داره أو أرضه قد وضعها لذلك يبيع ماءها ، كان لهم أن يمنعوهم إلا بثمن إلا أن يكونوا قوما لا ثمن معهم . فإن منعوا إلى أن يبلغوا ماء غير ذلك خيف عليهم ، فأرى أن لا يمنعوا وإن منعوا جاهدوهم . وأما ما لم يكن لهم في ذلك  [ ص: 469 ] ضرر يخاف عليهم ، فلم أر أن يأخذوا ذلك منهم إلا بثمن . قال : وكل بئر كانت من آبار الصدقة ، مثل بئر المواشي والشفة ، فلا يمنعون من ذلك بعد أن يروي أهلها . وإن منعهم أهل الماء بعد ريهم فقاتلوهم لم أر عليهم في ذلك حرجا ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا يمنع نفع بئر ولا يمنع فضل الماء .   } قال ابن القاسم    : ولو منعوهم الماء حتى مات المسافرون عطشا - ولم يكن للمسافرين قوة على مدافعتهم - كان على عاقلة أهل الماء دياتهم ، والكفارة على كل نفس منهم على كل رجل من أهل الماء ، والأدب الموجع من الإمام في ذلك لهم . 
				
						
						
