قال : وقال ابن وهب في مالك : فإن ذلك لا يصلح وإن سمى له سنا من الأسنان ، لأنه لا يدري ما نحوها وهيئتها ، قال : وذلك قبل أن يخرج الساعي . الرجل يشتري من الساعي شيئا من الصدقة
قال : وإذا أشهب لم يصلح لأنه دين بدين . اشترى الرجل الصدقة التي عليه بدين إلى أجل
قال أشهب ، وقد قال : إن أباه حدثه أن ابن أبي الزناد كان يكتب في عهود عماله على السعاة خصالا كانت تكتب في عهود العمال قبله . عمر بن عبد العزيز
قال : كنا نتحدث أن أصلها كان من أبو الزناد ، فكان منها أن ينهاهم أن يبيعوا من أحد فريضة أو شاة تحل عليه بدين قليل أو كثير . عمر بن الخطاب
قلت له : وهذا قول ؟ فقال : نعم هو قوله ، وذلك أنه نهى أن يأخذ المصدق فيها دراهم من ربها أو يشتريها ربها من المصدق . مالك
قال ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أشهب } . العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه
قال عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عبد الله بن أبي بكر بن حزم الأنصاري ، أخبره أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ، { } قال فريضة الإبل ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع ، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة ، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض ، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر فما فوق ذلك [ ص: 354 ] إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون ، فما زاد إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل ، فما زاد إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فما زاد إلى تسعين ففيها ابنتا لبون ، فما زاد إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل ، فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون . سحنون ، وأخبرني عن عن ابن وهب يونس بن يزيد
عن ابن شهاب أنه قال : نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب في الصدقة ، وهي عند آل قال : أقرأنيها عمر بن الخطاب فوعيتها على وجهها ، وهي التي نسخ سالم بن عبد الله بن عمر من عمر بن عبد العزيز سالم وعبيد الله ابني حين أمر على عبد الله بن عمر المدينة ، فأمر عماله بالعمل بها ثم ذكر نحو هذا الحديث .
قال عن ابن وهب عن الليث بن سعد عبيد الله بن أبي جعفر عن قال : نهى محمد بن عبد الرحمن أن يشتري الرجل فريضته من الإبل أو صدقته من الغنم ، وقاله عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر . وجابر بن عبد الله
قال أشهب قال : وقاله مالك لرجل سأله عن ذلك ، فقال : لا تشترها ولا تعد في صدقتك ، ولكن سلمها واقترف من غنم جارك وابن عمك مثلها مكانها . عبد الله بن عمر
قال أشهب قال : وأحب إلي أن يترك المرء شراء صدقته وإن كان قد دفعها وقبضت منه . مالك