قلت : أرأيت من تزوج خامسة أو امرأة طلقها - وقد كان طلقها ثلاثا ألبتة قبل أن تنكح زوجا غيره - أو أخته من الرضاع أو النسب أو نساء من ذوات المحارم عامدا عارفا بالتحريم ، أيقام عليه الحد  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم يقام عليه الحد . قلت : فإن جاءت بولد  قال : إذا تعمد كما وصفت لك لم يلحق به الولد ، لأن  مالكا  قال : لا يجتمع الحد وإثبات النسب . 
				
						
						
