[ ص: 481 ] في الرجل يطأ مكاتبته طوعا أو غصبا قلت : أرأيت في قول الرجل يطأ مكاتبته - يغتصبها أو تطاوعه - أيكون عليه الحد أم لا ؟ مالك
قال : قال : لا حد عليه ، وينكل إذا كان ممن لا يعذر بالجهالة . مالك
قلت : في قول أفيكون عليه ما نقصها من ثمنها إن غصبها نفسها أو صداق مثلها ؟ مالك
قال : أرى أن عليه ما نقصها إذا اغتصبها . وقال لي : ولا أرى لها في ذلك صداقا قال مالك ابن القاسم : ولم أسأله عن الاغتصاب وإنما سألته عن الرجل يطأ مكاتبته فقال : لا صداق لها .