قلت : أرأيت الرجل في قول ترتد أم ولده فيطؤها وهو فقيه عالم لا يجهل أنها لا تحل له في حال ارتدادها أتقيم عليه الحد أم لا ؟ مالك
قال : لا يحد في رأيي ، لأن ما ملكت اليمين عند لا حد على السيد في ذلك وإن كانت لا تحل له ، مالك قال : قال ولو كانت أمه أو أخته من الرضاع أو كانت خالته ، فوطئها بملك اليمين عامدا عارفا بالتحريم . : لا حد عليه ويلحق به الولد ، وإنما دفع الحد عنه ههنا للملك الذي له في ذلك ، ولكن ينكل عقوبة موجعة . مالك