قلت : أرأيت لو أن امرأة ظهر بها الحمل فقالت : هذا الحمل من فلان تزوجني ؟ قال : قال مالك : إن أقامت البينة على ذلك وإلا أقيم عليها الحد .
قلت . وكذلك إن قال الزوج : صدقت قد تزوجتها ؟
قال : لا يقبل قول الزوج في ذلك عند مالك حتى تكون البينة بينهما .
قلت : أفيثبت نسب هذا الولد قال : قال مالك : إذا أقيم الحد لم يثبت مع الحد النسب .


